المحقق الحلي

6

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا . ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا . ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم ( وفي رواية : يرثه الكافر ) وهي شاذة . ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام ع مع عدم الوارث المسلم . وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة وانفرد به إن كان أولى ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام ع فأسلم الوارث « 1 » فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير وقيل إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث وإن كان بعده لم يرث وقيل لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد . ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ف إن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام والزوج يرد عليه ما فضل فلا يتقدر في فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة وأب كافر أو أخت مسلمة وأخ كافر .

--> ( 1 ) المسالك 4 / 263 : من أقاربه . . .